أحمد بن عبد الرزاق الدويش
223
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 12818 ) س : أرفع إليكم حيرتي وخوفي من نذر نذرته ولم أستطع الوفاء به ، أنا يا فضيلة الشيخ فتاة تزوجت من شاب قبل ثمان سنوات ، ولم يشأ الله لي بالإنجاب ، فلما طالت علي المدة يئست رغم أنه لا يأس من رحمة الله ، ونذرت لله نذرا إن رزقت مولودا فلن أخرج من منزلي لمدة سنة ، وأنا لا أعرف كيف قلت هذا ، وشاء الله ورزقت ولدا قبل شهرين وأسميناه : أحمد ، فأرجو إبلاغي ماذا علي لأتحلل من نذري فأنا نادمة أشد الندم وخائفة من عواقب ذلك . حفظكم الله ونفع بعلمكم جميع المسلمين . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فكفري عن النذر كفارة يمين ، ويحل لك الخروج ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18553 ) س : لقد نذرت والدتي أن تصوم شهر ذي الحجة ومع دفق